أحمد بن عبد الرزاق الدويش

25

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حج الكافر السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 836 ) س 3 : هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة ؛ فرض يصليه وفرض يتركه ، ثم بعد ذلك تاب ، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام ؟ ج 3 : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام » ( 1 ) ، وشأن الصلاة عظيم ، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ( 2 ) . فهذا الشخص الذي يصلي فرضا ويترك فرضا متلاعب بدين الله عز وجل ، والشخص إذا ترك فرضا واحدا يستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل ، وقد ذكرتم أنه تاب ، ومن تاب تاب الله عليه ، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطا وخروجا من الخلاف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :

--> ( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2640 ) , سنن أبو داود السنة ( 4596 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 3991 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 332 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .